للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٤ - قال في الرعاية: وكان واجبًا عليه -صلى الله عليه وسلم- الضحى وقال شيخنا: هذا غلط، والخبر "ثلاث هي علي فرائض" (١) موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسُنَّته. [المستدرك ٣/ ١١٣]

* * *

[الاستخارة والسجود لأجل الدعاء أو لسبب]

٢٧٠٥ - في "مسند الإمام" أحمد (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من سعادة ابن آدم استخارةُ الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله" وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -رضي الله عنه- يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، وثبت في أمره، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩]، وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. [المستدرك ٣/ ١١٣ - ١١٤]

٢٧٠٦ - لو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودًا مجردًا لما جاء نعي بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" (٣)، وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات؛ فالمكروه هو السجود بلا سبب. [المستدرك ٣/ ١١٤]

٢٧٠٧ - يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صلَاةَ الَاسْتِخَارَةِ وَغَيْرِهَا قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ، وَالدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ أَفْضَلُ؛ فَإِنَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَكْثَرُ دُعَائِهِ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَالْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَنْصَرِفْ، فَهَذَا أَحْسَنُ. [٢٣/ ١٧٧]


(١) رواه الإمام أحمد (٢٠٥٠) بلفظ: "ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى".
(٢) (١٤٤٤)، ورواه الترمذي (٢١٥١) واستغربه، وضعَّفه الألبانيّ في ضعيف الجامع الصغير (٥٣٠٠).
(٣) رواه أبو داود (١١٩٧)، والترمذي (٣٨٩١)، وحسَّنه الألباني في صحيح الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>