قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع؛ فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة: بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم، وأموالهم، وفداء أسراهم. [المستدرك ٤/ ١٢٨ - ١٣٠]
٤٢٣٥ - يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]
٤٢٣٦ - عند شيخنا يرث المنافق ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة (١) الظاهرة.
واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر. [المستدرك ٤/ ١٣٠]
٤٢٣٧ - عند شيخنا وغيره قد يسمَّى من فعل بعض المعاصي منافقًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]
٤٢٣٨ - المرتد إذا قتل في ردته أو مات عليها: فمالُه لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردَّته كمرض موته.
والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافقٍ شيئًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠]
* * *
[ميراث المطلقة]
٤٢٣٩ - من طلَّق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث: ورثته إذا كان الطلاق رجعيًّا إجماعًا.
وكذا إن كان بائنًا عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر -رضي الله عنه- ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.
(١) في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧).