١٨١٤ - قال شيخنا: ذكر القاضي عن الشافعي أنه قال: إن كان الظاهر من حال المرسِل الثقة من التابعين أن ما يرسله مسند عند غيره: قُبل منه.
وقال أيضًا: المرسل مقبول ممن وجد لأكثر مراسيله أصول في المسانيد.
وقال: المرسل يقبل إذا عمل به بعض الصحابة.
وقال مرة: المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء.
وقال: مراسيل ابن المسيب مقبولة لأنه وجد مراسيله مسانيد، فقيل: إن الشافعي أراد به قوته من الترجيح لا إثبات حكم به.
وقيل: إن الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به، حكم ذكره القاضي.
قال شيخنا: وليس بجيد.
وذكر الباجي أن المرسل عندهم إنما يكون حجة إذا كان عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة؛ لأنه قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادًا من المتصل ولم يفرق. [المستدرك ٢/ ٧٥]
* * *
[إذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]
١٨١٥ - قال شيخنا: ما ذكره القاضي وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره ليس مذهب أحمد، فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم؛ بل يطالبهم بالإسناد. نعم، المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه إذا قال أحدهم: ثبت هذا أو صح هذا، أو قال أحدهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا واحتج بذلك فهذا نعم؛ كتعليق البخاري المجزوم به.