١٨٠٨ - مسألة: اختلف الناس في الكذب: هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان؟. قال شيخنا: وهذه المسألة تبنى على القول بالقبح العقلي، فمن نفاه وقال:"لا حكم إلا للهِ" جعله بحسب موضعه ومن أثبته وجعل الأحكام لذوات المحل قبحه لذاته. [المستدرك ٢/ ٦٥ - ٦٦]
* * *
[لا ترد الأخبار بالاستدلال]
١٨٠٩ - قال ابن عقيل: المحققون من العلماء يمنعون رد الأخبار بالاستدلال ومثله برد خبر القهقهة استدلالًا بفضل الصحابة المانع من الضحك، وكذلك لو شهدت بينة عادلة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد شهادتهم بالاستبعاد ومثله برد عائشة قول ابن عباس في حديث الرؤية بقولها: لقد قفَّ شعري. قال: فردت خبره بالاستدلال فلم يعول أهل التحقيق على ردها. [المستدرك ٢/ ٦٧]
* * *
[العمل بخبر الواحد بدون سؤاله]
١٨١٠ - قال أبو الخطاب: الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن يمكنه سؤاله؛ مثل الحكم باجتهاده، واختياره أنه لا يجوز.
والذي ذكره بقية أصحابنا: القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن أمكنه سؤاله، أو أمكنه الرجوع إلى التواتر؛ محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع.