للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَجَابَ: بَل سُجُودُ التِّلَاوَةِ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْهُ قَاعِدًا كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَن ذَكَرَهُ مِن الْعُلَمَاءِ مِن أَصْحَاب الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا، وَكَمَا نُقِلَ عَن عَائِشَةَ بَل وَكَذَلِكَ سُجُودُ الشُّكْرِ (١). [٢٣/ ١٧٣]

٢٤٥٦ - الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ لَيْسَتْ مَسْنُونَةً؛ بَل هِيَ بِدْعَةٌ. [٢٣/ ٣٣٩]

* * *

[الوسوسة والشك في النية]

٢٤٥٧ - إنَّ الْأَفْعَالَ الِاخْتِيَارِيَّةَ لَا تُتَصَوَّرُ إلَّا بِإِرَادَةٍ تَقُومُ بِنَفْسِ الْإِنْسَانِ، وَكُلُّ مَن فَعَلَ فِعْلًا اخْتِيَارِيًّا وَهُوَ يَعْرِفُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُرِيدَهُ؛ كَاَلَّذِي يَأكُلُ ويشْرَبُ ويلْبَسُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُرِيدَهُ.

فَالْإِنْسَانُ إذَا قَامَ إلَى صَلَاةٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا الظُّهْرَ فَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ هَذَا لَمْ يَنْسَهُ، وَلَا يُرِيدُ صَلَاةَ الظُّهْرِ.


(١) لا يعني كون سُجُود التِّلَاوَةِ والشكر قَائِمًا أفْضَلُ مِنْهُ قَاعِدًا أنْ يقوم ليخر ساجدًا، وكما يُقال: بأن غسل القدمين أفضل من المسح عند جمهور العلماء، لا يعني ذلك أن يخلع الإنسان خفه عند الوضوء لغسل رجليه.
ومن المعلوم أنْ هذا السجود تكرر كثيرًا في زمن الصحابة والتابعين، فهل ثبت ذلك عنهم وهم أحرص منا على الخير والفضل؟
قال النووي في المجموع (٤/ ٦٥): هل يستحب لمن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائمًا، ثم يكبر للإحرام، ثم يهوي للسجود بالتكبيرة الثانية؟ فيه وجهان:
(أحدهما): يستحب.
(والثاني): وهو الأصح: لا يستحب، وهذا اختيار إمام الحرمين والمحققين.
قال الإمام: ولم أر لهذا القيام ذكرًا ولا أصلًا.
قلت: ولم يذكر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يحتج به، فالاختيار تركه؛ لأنه من جملة المحدثات، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات، وأما ما رواه البيهقي بإسناده عن أم سلمة الأزدية قالت: رأيت عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت. فهو ضعيف، أم سلمة هذه مجهولة. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧/ ٢٦٥)، رقم الفتوى (٩٣٢٨): لا نعلم دليلًا على شرعية القيام مِن أجل سجود التلاوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>