للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٦٥ - تثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين، وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٥/ ١٩١]

٥٠٦٦ - الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة؛ بدليل الأمة السوداء في الرضاع، فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما" (١) فنهاه عنها من غير سماع من المرأة، وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة. [المستدرك ٥/ ١٩١]

٥٠٦٧ - قال ابن القيم رَحَمِهُ اللهُ في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره: فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدَّع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة، وخالفه الأكثرون ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا رَحَمِهُ اللهُ. [المستدرك ٥/ ١٩١]

* * *

[باب اليمين في الدعاوي]

٥٠٦٨ - قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان: اليمين عند صخرة بيت المقدس.

وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة؛ بل السُّنَّة أن تغليظ اليمين فيها كتغليظها في سائر المساجد عن المنبر. [المستدرك ٥/ ٢١٣]

٥٠٦٩ - لا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقًا. [المستدرك ٥/ ٢١٣]

٥٠٧٠ - مال الشيخ تقي الدين وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه. [المستدرك ٥/ ٢١٤]


(١) روى البخاري (٢٦٥٩)، عن عُقْبَة بْن الْحَارِثِ -رضي الله عنه- أنَّهُ تَزَوَجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ: فَجَاءَت أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَد أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقَالَ: وَكَيْفَ وَقَد زَعَمَتْ أَنَّهَا قَد أرْضَعَتْكُمَا، فنهَاهُ عَنْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>