للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حكم اللعب بالحَمَامِ)

٣٩٠٩ - اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَفِي السُّنَنِ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً" (١). [٣٢/ ٢٤٦]

* * *

(بَابُ الْعَارِيَةِ)

٣٩١٠ - العارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهي مضمونة وإن لم يشترط ضمانها، وهي رواية عن أحمد.

وعنه: يضمن إن شرطه وإلا فلا. اختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ٧١]

٣٩١١ - لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط: لم يضمن.

وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها: أن هذا يصح. [المستدرك ٤/ ٧١]

٣٩١٢ - نفقة العين المعارة هل تجب على المالك، أو على المستعير؟ لا أعرف فيها نقلًا، إلا أن قياس المذهب على ما يظهر لي: أنها تجب على المستعير. [المستدرك ٤/ ٧١]

٣٩١٣ - سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ أَعَارَ فَرَسًا وَهِيَ شَرِكَةٌ بغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، فَمَاتَت الْفَرَسُ عِنْدَ الَّذِي أَعَارَهَا شَرِيكُهُ، فَمَن يَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ؟


(١) رواه الإمام أحمد (٨٥٤٣)، وأبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٤)، وصحَّحه الألباني.
وليس معنى الشيطان: مردة الجن، بل كل ما فيه شر وأذى فهو شيطان.
قال ابن فارس في مقاييس اللغة، مادة: (شَطَنَ): الشِّينُ وَالطَّاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى الْبُعْدِ.
وَأَمَّا الشَّيْطَانُ فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مِن هَذَا الْبَابِ، وَالنُّونُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ، فَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِبُعْدِهِ عَنِ الْحَقِّ وَتَمَرُّدِهِ؛ وَذَلِكَ أنَّ كُلَّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالدَّوَابِّ شَيْطَانٌ. قَالَ جَرِيرٌ:
أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانَ مِن غَزَلِي … وَهُنَّ يَهْوَيْنَنِي إذ كُنْتُ شَيْطَانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>