للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَإِن كَانُوا لَا يَحْتَمِلُونَهُ: فَالْقِيَام بِعِشْرِينَ هُوَ الْأَفْضَلُ، وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ وَسَطٌ بَيْنَ الْعَشْرِ وَبَيْنَ الْأرْبَعِينَ.

وَإِن قَامَ بِأَرْبَعِينَ وَغَيْرِهَا جَازَ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ، وَقَد نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَمَن ظَنَّ أَنَ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَد مُوَقَّت عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَد أَخْطَأ (١). [٢٢/ ٢٧١ - ٢٧٢]

* * *

(بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)

٢٤٨٠ - الصَّحِيحُ: أَنْ الْأَذَانَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فَلَيْسَ لِأهْلِ مَدِينَةٍ وَلَا قَرْيَةٍ أَنْ يَدَعُوا الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ.

وَأَمَّا مَن زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا إثْمَ عَلَى تَارِكِيهِ وَلَا عُقُوبَةَ فَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ؛ فَإنَّ الْأذَانَ هُوَ شِعَارُ دَارِ الْإِسْلَامِ الَّذِي ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعَلِّقُ اسْتِحْلَالَ أَهْلِ الدَّارِ بِتَرْكِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَنْظُرُ: فَإِنْ سَمِعَ مُؤَذِّنًا لَمْ يُغِرْ وَإِلَّا أَغَارَ. [٢٢/ ٦٤ - ٦٥]

٢٤٨١ - لا يجوز أخذُ الأجرةِ عليهما، وقيل: يجوز إن كان فقيرًا ولا يجوز مع غناه، واختاره الشيخ تقي الدين، قال: وكذا كل قربة. [المستدرك ٣/ ٥٧]

٢٤٨٢ - وأما التَّرْجِيعُ وَتَرْكُة، وَتَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ وَتَرْبِيعه، وَتَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ


= ولكن لا يُعلم أنَّ أحدًا من السلف قال بالتحريم، وذكر أنَّ الصواب أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنما أمَر أبيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة، وليس بثلاث وعشرين ركعة، وقال: لم يثبت أنَّ عمر صلاها عشرين. صلاة التراويح (٥٧).
(١) قال ابنُ عبد البر -رحمه الله-: "أجمع العلماءُ على أنَّه لا حدَّ ولا شيءَ مُقدَّرًا في صلاة الليل، وأنَّها نافلة، فمن شاء أطالَ فيها القيامَ وقلَّت ركعاتُه، ومن شاء أكثَرَ الركوعَ والسُّجود". الاستذكار (٥/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>