للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم- ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وينقص أحيانًا. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٥ - ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرًا لأحد؛ بل يُنهى عن ذلك إذا شق، ويجب عليه رعاية المأمومين. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٦ - إن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب: لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" (١).

فإنْ أمَّهم: فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٧ - وتجوز الصلاة خلف ولد الزنى باتفاقهم. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٨ - تجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٩ - لو قام رجل يقضي ما فاته فائتم به رجل آخر جاز في أصح قولي العلماء إذا نويا. [المستدرك ٣/ ١٢١]

[موقف الإمام والمأمومين]

٢٧٨٠ - قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-

أ - بتسوية الصفوف.

ب- ورصِّها.


(١) رواه مسلم (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>