للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيُقَالُ ثَانِيًا: إنَّ الْمُلَاقَاةَ فِي الْبَاطِنِ لَا حُكْمَ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)} [النحل: ٦٦]، وَلهَذَا يَجُوزُ حَمْلُ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ مَا فِي بَطْنِهِ. [٢١/ ١٠٢ - ١٠٤]

٢٢٣٧ - ثَبَتَ بِسُنَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ احْتِمَالَ نَجَاسَةِ الْأَرْضِ لَا يُوجِبُ كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ فِيهَا؛ بَل ثَبَتَ بِسُنَّتِهِ أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِمَا يُصِيبُهَا مِن الشَّمْسِ وَالرِّيحِ وَالِاسْتِحَالَةِ. [٢١/ ٣٢٢]

٢٢٣٨ - الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحِيلَ مِن النَّجَاسَاتِ طَاهِرٌ، كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَن الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد، وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. [٢١/ ٥١٠]

٢٢٣٩ - السِّرْقِينُ (١) النَّجِسُ وَنَحْوُهُ فِي الْوَقُودِ لِيُسَخِّنَ الْمَاءَ أَو الطَّعَامَ وَنَحْو ذَلِكَ، وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ الِاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ بِالْإِتْلَافِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ. [٢١/ ٦٠٨]

* * *

[المائعات]

٢٢٤٠ - لِلْعُلَمَاءِ فِي الْمَائِعَاتِ ثَلَاَثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا كَالْمَاءِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا أَوْلَى بِعَدَمِ التَّنَجُّسِ مِن الْمَاءِ؛ لِأَنَّهَا طَعَامٌ وَإِدَامٌ فَإِتْلَافُهَا فِيهِ فَسَادٌ، وَلِأَنَّهَا أَشَدُّ إحَالَةً لِلنَّجَاسَةِ مِن الْمَاءِ أَو مُبَايِنَة لَهَا مِن الْمَاءِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَاءَ أَوْلَى بِعَدَمِ التَّنَجُّسِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ طَهُورٌ.

وَقَد بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَذَكَرْنَا حُجَّةَ مَن قَالَ: بِالتَّنْجِيسِ، وَأَنَّهُم احْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا


(١) هو فضلات البهائم، ويُسمى السَّمَاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>