٢٦٢٦ - العبد الآبق لا يصح نفله ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن الزاغوني، وبطلان فرضه قوي أيضًا كما جاء في الحديث مرفوعًا، وينبغي قبول صلاته. [المستدرك ٣/ ٦٩ - ٧٠]
٢٦٢٧ - الصواب: أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة. [المستدرك ٣/ ٩٩]
٢٦٢٨ - تبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي (١)، وهو مذهب الشافعي وأحمد. [المستدرك ٣/ ١٠٢]