للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَتُوبَ مِن الْمُسَابَقَةِ، وَيَتُوبَ مِن نَقْرِ الصَّلَاةِ وَتَرْكِ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا، وَإِن لَمْ يَنْتَهِ فَعَلَى الناسِ كُلِّهِمْ أنْ يَأْمُرُوهُ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، وَيَنْهَوْهُ عَن الْمُنْكَرِ الَّذِي نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ.

فَإِنْ قَامَ بِذَلِكَ بَعْضُهُم وَإِلَّا أَثِمُوا كُلُّهُمْ.

وَمَن كَانَ قَادِرًا عَلَى تَعْزِيرِهِ وَتَأْدِيبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَعَلَ ذَلِكَ، وَمَن لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا هَجْرَهُ وَكَانَ ذَلِكَ مُؤَثِّرًا فِيهِ هَجَرَهُ حَتَّى يَتُوبَ. [٢٢/ ٣٣٦ - ٣٣٨]

٢٦٢٦ - العبد الآبق لا يصح نفله ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن الزاغوني، وبطلان فرضه قوي أيضًا كما جاء في الحديث مرفوعًا، وينبغي قبول صلاته. [المستدرك ٣/ ٦٩ - ٧٠]

٢٦٢٧ - الصواب: أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة. [المستدرك ٣/ ٩٩]

٢٦٢٨ - تبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي (١)، وهو مذهب الشافعي وأحمد. [المستدرك ٣/ ١٠٢]

* * *

(بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

٢٦٢٩ - الْأَحَادِيثُ الْمَعْرُوفَةُ فِي "الصِّحَاحِ" وَ"السُّنَنِ" وَلا الْمَسَانِدِ" تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهَا، وَكَانَ يَأمُرُ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَيُعَلِّمُهُم ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَدْعُو بَعْدَ الْخُزوجِ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ وَالْمَأمُومُونَ جَمِيعًا، لَا فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي الْعَصْرِ وَلَا فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ. [٢٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣]

٢٦٣٠ - الْأذْكَارُ الَّتِي كَانَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُهَا الْمُسْلِمِينَ عَقِيبَ الصَّلَاةِ أَنْوَاعٌ:


(١) فلو كرَّر المصلي قراءة سورة الفاتحة أو إحدى آياتها فإنّ صلاتَه لا تبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>