قال أبو العباس: المجهول نوعان: مبهم، ومعين؛ مثل دار لم يرها، فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته.
فأما الوقف على المبهم: فهو شبيه بالوصية له.
وفي الوصية روايتان منصوصتان؛ مثل أن يوصي لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم.
ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع. [المستدرك ٤/ ٩٠]
٤٠٥٢ - ينبغي أن يُشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة.
فلو أراد الكافر أن يقف مسجدًا: مُنع منه. [المستدرك ٤/ ٩٠]
[شروطه]
المنفعة:
٤٠٥٣ - لو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين: لم يكن جواز هذا بعيدًا. [المستدرك ٤/ ٩١]
٤٠٥٤ - ولو وقف منفعة يملكها؛ كالعبد الموصى بخدمته أو منفعة أَمَةٍ في حياته، أو منفعة العين المستأجرة: فعلى ما ذكره أصحابنا لا يصح.
قال أبو العباس: وعندي ليس في هذا فقه؛ فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه أو فرس يركبونه أو ريحان يشمه أهل المسجد.
وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها، فعلم أن التطيب منفعة مقصودة، لكن قد يطول بقاء مدة الطيب وقد يقصر ولا أثر لذلك. [المستدرك ٤/ ٩١]
٤٠٥٥ - يصح وقف الكلب المعلَّم والجوارح المعلَّمة وما لا يقدر على تسليمه. [المستدرك ٤/ ٩١]