٤٢٧٧ - قال في "الفائق": ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٣٥]
* * *
[أم الولد]
٤٢٧٨ - لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الامام أحمد (١). [المستدرك ٤/ ١٣٥]
٤٢٧٩ - لا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد موته، ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره.
ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها.
وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع، يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
والآخر لا يجوز التزويج.
وله قول ثالث: يجوز برضاها.
ومالك لا يجوِّز إجارتها ولا تزويجها. [المستدرك ٤/ ١٣٧ - ١٣٨]
(١) والمشهور من المذهب أن أحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن. المغني (١٢/ ٤٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute