وجاء في "تهذيب سنن أبي داود"(٢/ ١٦٩): إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلًا بثمن مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلًا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النسيئة بينهما -فهل يجوز ذلك؟ - فيه قولان:
أحدهما: المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق.
والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا. ا هـ.
وجا تقييد ذلك بالحاجة في "الفتاوى الكبرى"(٥/ ٣٩١)، و"الإنصاف"(٤/ ٣٣٧): من باع ربويًّا بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة، ما لم تكن حاجة، وهو توسط بين الإمام أحمد في تحريمه، والشيخ أبي مقدس في حله. ا هـ.
قلت: هذه أربعة مواضع لشيخ الإسلام في هذه المسألة، ففي الموضع الأول: نُقل عنه أنّه يرى الجواز عند الحاجة، وقد نسب ابن عثيمين كما تقدم لشيخ الإسلام ذلك، وفي الموضع الثاني أفتى بالتحريم، وفي الموضع الثالث اْفتى بالجواز مطلقًا، وفي الموضع الرابع نقل عنه تلميذُه ابن القيم أنه يرى الجواز مطلقًا كذلك.
* * *
[(١٦) هل للجار تعلية بنائه ولو أفضى إلي سد الهواء عن جاره؟]