للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتَابُ الفَرَائِضِ

[أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه]

٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ.

وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. [المستدرك ٤/ ١٢٥]

٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. [المستدرك ٤/ ١٢٥]

٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا.

وقد ذكر عند عدم ذلك كله (١):

أ - موالاته، [وهي المؤاخاة].

ب - ومعاقدته، [وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ].

ج - وإسلامه على يديه.

د - والتقاطه.

هـ - وكونهما من أهل الديوان (٢).

وهو رواية عن أحمد.


(١) أي: عند عدم هذه الأسباب.
(٢) أي: مكتوبين في ديوان واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>