للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ: قَوْلُ الصِّدِّيقِ. [٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣]

* * *

[أحوال الأم]

٤٢٢٨ - الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب؛ فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث. [المستدرك ٤/ ١٢٧]

* * *

[الجدات]

٤٢٢٩ - لا يرث غير ثلاث جدات:

أ - أم الأم.

ب - وأم الأب.

ج - وأم أبي الأب.

وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. [المستدرك ٤/ ١٢٧]

* * *

[التعصيب]

٤٢٣٠ - يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. [المستدرك ٤/ ١٢٧]

* * *

[باب الرد]

٤٢٣١ - لو خلفت المرأة زوجًا وبنتًا وأُمًّا. فهذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد (١).


(١) قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٨٤): إن القائلين بالرد لا يقسمونها كما ذكر هنا؛ لأنهم لا يرون الرد على الزوجين، اللَّهُمَّ إلا أن يقصد بابتنائه على قولهم مجرد القول بالرد، بقطع النظر عن هذه الصورة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>