٤٢٢٨ - الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب؛ فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث. [المستدرك ٤/ ١٢٧]
* * *
[الجدات]
٤٢٢٩ - لا يرث غير ثلاث جدات:
أ - أم الأم.
ب - وأم الأب.
ج - وأم أبي الأب.
وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. [المستدرك ٤/ ١٢٧]
* * *
[التعصيب]
٤٢٣٠ - يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. [المستدرك ٤/ ١٢٧]
* * *
[باب الرد]
٤٢٣١ - لو خلفت المرأة زوجًا وبنتًا وأُمًّا. فهذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد (١).
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٨٤): إن القائلين بالرد لا يقسمونها كما ذكر هنا؛ لأنهم لا يرون الرد على الزوجين، اللَّهُمَّ إلا أن يقصد بابتنائه على قولهم مجرد القول بالرد، بقطع النظر عن هذه الصورة. اهـ.