للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى قول من لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان والباقي لبيت المال (١). [المستدرك ٤/ ١٢٧ - ١٢٨]

* * *

[ميراث ذوي الأرحام]

٤٢٣٢ - يُورِّث ذوي الأرحام جمهورُ السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي، وقول مالك إذا فسد بيت المال.

والقول الثاني: يرث بيت المال، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. [المستدرك ٤/ ١٢٨]

* * *

[الغرقى ومن عمي موتهم]

٤٢٣٣ - خرَّج أبو بكر (٢) ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض. وهذا التخريج من المصنف عن الإمام أحمد -رحمه الله- فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما ولا بيِّنة، واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٢٨]

* * *


(١) قال البعلي في الاختيارات (٢٨٤) تعقيبًا على كلام الشيخ: أبو حنيفة لا يقول بالرد على الزوجين، فللزوج عنده الربع والثلاثة الأرباع الباقية تقسم أرباعًا: ثلاثةُ أرباعها للبنت، وربعها للأم، فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر: للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة. اهـ.
قال العلَّامة ابن عثيمين: وكذلك الإمام أحمد لا يقول بالرد على الزوجين، وحكى بعض العلماء الإجماع عليه. اهـ.
(٢) من أصحاب الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>