للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. [المستدرك ٤/ ١٠]

٣٥٨٣ - إذا اتفق أهل السوق على ألا يزيدوا في سلعة، لهم فيها غرض؛ ليشتريها أحدهم ويتقاسموها: فهذا يضر بالمسلمين أكثر من تلقي الركبان.

أما إذا اتفق اثنان وفي السوق من يزيد: فلا يحرم ذلك؛ لأن باب المزايدة مفتوح. [المستدرك ٤/ ١٠ - ١١]

٣٥٨٤ - لا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمنًا كثيرًا ليغري المشتري بها فيدفع ما يزيد على قيمتها إذا كان جاهلًا بالقيمة. [المستدرك ٤/ ١١]

* * *

(حكم بَيْع الْمَغْشُوشِ)

٣٥٨٥ - بَيْعُ الْمَغْشُوشِ الَّذِي يُعْرَفُ قَدْرُ غِشَّهِ إذَا عَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَلَمْ يُدَلِّسْهُ عَلَى غَيْرِهِ: جَائِزٌ؛ كَالْمُعَامَلَةِ بِدَرَاهِمِنَا الْمَغْشُوشَةِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ قَدْرُهُ مَجْهُولًا؛ كَاللَّبَنِ الَّذِي يُخْلَطُ بِالْمَاءِ: فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإِن عَلِمَ الْمُشْتَرِي أنَّهُ مَغْشُوشٌ (١).


(١) قال الشيخ: لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْخَلْطِ فَيَبْقَى الْبَيْعُ مَجْهُولًا وَهُوَ غَرَرٌ، وَهَكَذَا كُلَّمَا كَانَ مِن الْمَغْشُوشِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ قَدْرُ غِشِّهِ فَإِنَّهُ يُنْهَى عَن بَيْعِهِ وَعَن عَمَلِهِ لِمَن يَبِيعُهُ، وَكَذَلِكَ خَلْطُ الْمُشَاقَّ بِالصُّوفِ الْأَبْيَضِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِن الْغِشِّ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ الْغِشّ فَإِنَّهُ يُنْهَى عَن ذَلِكَ. (٢٩/ ٣٦٣)
وقال في موضع آخر: بَيْعُ الْمَغْشُوشِ لِمَن لَا يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ مَغْشُوشٌ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاع. (٢٩/ ٣٧١)
وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن أُنَاسٍ يتعانون خُرُوجَ الْمِيَاهِ مِثْلُ مَاءِ الْوَرْدِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ إنَّهُمَ يَأْخُذُونَ حَرْقَانِ الْوَرْدِ وَيَنْقَعُونَهُ وَيَسْتَخْرِجُوهُ عَن الْعَادَةِ وَكَذَلِكَ النينوفر-وهو نوع من الرَّياحينِ- يَنْقَعُونَهُ يَابِسًا فَهَل يَجُوزُ لَهُم أنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ وَيَبِيعُوهُ؟
فَأَجَابَ: لَا يَجُوزُ خَلْطُ الْمَاءِ الْأَوَّلِ بِالْمَاءِ الثَّانِي لِمَن يُرِيدُ بَيْعَهُ وَلَو عَلِمَ بِذَلِكَ الْمُشْتَرُونَ، كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى أَنَّ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِلشُّرْبِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَائِعَاتِ إذَا شِيبَتْ لَمْ يُعْرَفْ مِقْدَارُ مَا يَدْخُلُهَا مِن الْغِشَّ. اهـ. (٢٩/ ٣٦٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>