[الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]
١٩٦٦ - مسألة:"الاستحسان" كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به، وأنكره الشافعي عليهم.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ليس بمنصوص عن مالك، إلا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به، ونص عليه أبو القاسم وأشهب وغيرهما، وفسره الحلواني بأوجه.
ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان:
أ- ترك القياس الجلي وغيره لدليلِ نصٍّ من خبرِ واحدٍ أو غيره.
ب- أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس كما تقدم.
فإن الحنفية وافقونا في أن الصحابي إذا قال قولًا لا يهتدي إلى القياس حُمل على أنه قاله توقيفًا، والشافعية خالفونا في ذلك، وكذا الحنفية وافقونا في الاستحسان، والشافعية خالفونا، وهذا وجه حسن إن شاء الله.
[قال شيخنا]: وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع، قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء.
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضى فزرعها: الزرع لربِّ