للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل، فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع والنجاسة بعد الاستجمار ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض.

قال شيخنا وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمه (١) للحاجة كما كان ريق الهرة مطهرًا لفمها. [المستدرك ٣/ ٤٨]

* * *

فصل (حكم نجاسة المذي؟)

٢٣٩٩ - قال ابن القيم رَحَمِهُ اللهُ: ومن ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه" (٢). رواه أحمد والترمذي والنسائي، فجوَّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام.

قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثوب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء.

ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.

والأقوى في المذي أنه يجزي فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ٤٩]

* * *


(١) الذي يحتوي على قيئِه. فريقه يُطهر قيئَه.
(٢) رواه أبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وأحمد (١٥٩٧٣)، وحسَّنه الألباني في صحيح أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>