٢٠٧٨ - لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لم؟ ولا كيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنه في مجلس آخر، أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة.
وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه (١)، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به، وإلا فلا؛ لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه.
وينبغي له أن يحفظ الأدب مع المفتي، ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا؟ ولا ما مذهب إمامك في كذا؟
ولا يقول له إذا أجابه: هكذا قلتُ أنا، ولا: هكذا وقع لى، ولا يقول له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا، ولا يسأله وهو قائم، أو مستوفز، أو على حال ضجر أو همِّ، أو غير ذلك مما يشغل قلبه، ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأَولى فالأولى.
وقال أبو القاسم الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن الأعلم وإن أراد إفرادها فلا يبالي بأيهم بدأ. [المستدرك ٢/ ٢٧٩]
* * *
[العامي من يستفتي]
٢٠٧٩ - ليس للمسلم أن يستفتي إلا من يعلم أنه من أهل العلم والدين، وأن لا يقتدي إلا بمن يصلح الاقتداء به. [المستدرك ٢/ ٢٨٠]
٢٠٨٠ - لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل.
(١) وهو الأرجح؛ لأن العامي من حقه أن يعرف حكم الشرع، لا رأي المفتي مجردًّا.