للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب استيفاء القصاص]

٤٨١٠ - الجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد: إما أن يثبت لكل واحد منهم بعض الاستيفاء، فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. [المستدرك ٥/ ٩٥ - ٩٦]

٤٨١١ - القرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقًّا أو كالمستحق.

ويتوجه أن يقدم الأكثر حقًّا أو الأفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري: (كبِّر)، وكالأولياء في النكاح. [المستدرك ٥/ ٩٦]

٤٨١٢ - إذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية (١): فينبغي أن يتعين، كما لو عفا، وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، إذا لم تخرج على كونه مرتدًّا أو مفسدًا في الأرض أو قاتل الأئمة. [المستدرك ٥/ ٩٦]

٤٨١٣ - مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه، فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو. [المستدرك ٥/ ٩٦]

٤٨١٤ - سألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. [المستدرك ٥/ ٩٦]

٤٨١٥ - يحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس، واختاره الشيخ تقي الدين (٢). [المستدرك ٥/ ٩٦]


(١) قبل موته.
(٢) وعليه العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>