[ولشيخ الإسلام قولان في بعض المسائل، منها]
[١ - الوضوء بمعتصر الشجر]
اختار في موضع أنَّ المياه المعتصرة طاهرة، ويجوز بها رفع الحدث. [الاختيارات ٨]
واختار في موضع آخر أن المياه المعتصرة طاهرة لا يجوز بها رفع الحدث. [مختصر الفتاوى المصرية ١٤]
٢ - استعمال الْجِلْد النَّجِس إذَا قيل: لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ:
اختار في موضع أنه يباح استعماله في اليابسات مع القول بالنجاسة، قال-رحمة الله-: وَفِي اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ -إذَا لَمْ يُقلْ بِطَهَارَتهَا- فِي الْيَابِسَاتِ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا جَوَازُ ذَلِكَ، وَإِن قِيلَ إنَّهُ يُكْرَهُ؛ فَالْكَرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ. [المجموع ٢١/ ٦١٠]
وفي "شرح العمدة" اختار أنه لا تباح. [الإنصاف ١/ ٨٨]
ولذلك قال في "الفروع" (١/ ٧٣) بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: فَخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في "شَرْحِ الْعُمْدَةِ". اهـ.
[٣ - هل تتوقف مدة المسح في حق المسافر؟]
اختار في موضع أنّ المسافر يمسح كالجبيرة. [الإنصاف ١/ ١٧٦]
وقال في "الاختيارات": ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس؛ كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. [الاختيارات ٢٧]
[٤ - حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟]
اختار في أحد أقواله أنه يستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ولا يجب. [الإنصاف ١/ ٢١٦]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute