للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهادُ؛ لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها.

وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين. [الآداب الشرعية ١/ ١٦٩]

* * *

[آداب المحتسب]

٣٣١٢ - الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين:

أ- إما تعطيل الأمر والنهي.

ب- وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي، أو مثلها أو قريب منها.

وكلاهما معصية وفساد، قال تعالى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)} [لقمان: ١٧].

فمن أمر ولم يصبر، أو صبر ولم يأمر، أو لم يأمر ولم يصبر: حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة، وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر، وفي "الصحيحين" (١) عن عبادة قال: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القتال في الفتنة.

فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنّوه هم ظلمة ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢).


(١) البخاري (٧٥٥٦)، ومسلم (١٧٠٩).
(٢) كما هو حال الخوارج في هذا العصر، حيث خرجوا على ولاة أمر المسلمين للإنكار على الظلم والأمور المحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>