[المواضع التي خالف فيها البعلي وغيره ما في "مجموع الفتاوى"]
[(١) مسألة جواز المسح على الخف الذي دون الكعب]
- قال المرداوي: اختار الشيخ تقي الدين أيضًا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب. اهـ. [١/ ١٧٩]
قلت: هذا ظاهر في أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يرى أن من شروط المسح على الخفّين أن يكونا ساترين لمحل الفرض.
وقد نسب ابن عثيمين رحمهُ اللهُ "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(١١/ ١٦٥) هذا القول للشيخ.
وقد جاء في "مجموع الفتاوى"(٢١/ ١٨٥ - ١٩٢) ما يُخالف ذلك، حيث قال شيخ الإسلام: وَالْخِفَافُ قَد اُعْتِيدَ فِيهَا أَنْ تُلْبَسَ مَعَ الْفَتْقِ وَالْخَرْقِ وَظُهُورِ بَعْضِ الرِّجْلِ.
وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنّ من شروط المسح على الخفين: أن يكون ساترًا لمحل فرض الغسل -الكعبان مع القدم- فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما، قياسًا على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل، وما ستر فرضه المسح، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد.
واختار ابن حزم والأوزاعي فيما روي عنه وابن عثيمين والألباني