للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة، وولاياتهم جائزة شرعًا، فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد.

فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين: فإنه لا أرى به بأسًا، حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فيه؛ فإنه حكى لى الشيخ محمد بن يحيى، عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: إن هذا لا يصلح فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدًا يعبد (١) معك، ولا يدارسك، وكنتَ خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا؛ بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى، ودله على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة، أقدمه على الفقهاء (٢). [المستدرك ٢/ ٢٧١ - ٢٧٧]

* * *

[متى تلزمه الفتوى؟]

٢٠٧٧ - للمفتي أن يرد الفتوى إذا كان في البلد من يقوم مقامه، وإلا لزمه النظر إليها.

فإن كان في البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا وهو في الباطن جاهل: تعين على هذا الجواب. [المستدرك ٢/ ٢٧٨]

* * *


(١) وفي نسخة أخرى: (يعيد معك).
(٢) تصرف حكيم من هذا الفقيه الكبير رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>