للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهَا مِن تَمَامِ الْمَكْتُوبَةِ وَفَعَلَهَا تَقَرُّبًا إلَى اللهِ وَإِن كَانَ مُخْطِئًا فِي هَذَا الِاعْتِقَادِ.

وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَن فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُهُ قُرْبَةً بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ إنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِن كَانَ لَهُ عِلْمٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ. [٢١/ ٢٩١ - ٢٩٢]

* * *

(بَاب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ) (١)

٢٦٦٢ - نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ تَطَوُّعِ الْبَدَنِ الصَّلَاةُ. [٢٣/ ٥٧]

٢٦٦٣ - الْمَرِيضُ إذَا عَجَزَ عَن إيمَائِهِ أَتَى مِنْهُ بِقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَهُوَ الْإِيمَاءُ بِرَأْسِهِ وَهُوَ سُجُود مِثْلِهِ، وَلَو عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِرأْسِهِ؟ فَفِيهِ قَوْلَانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَن أَحْمَد:


(١) ذكر الجامع دعاء ختم القرآن المنسوب لشيخ الإسلام، ولكن النسبة إليه أنكرها بعضُ أهل العلم، قال العلَّامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة عند كلامه على الحديث رقم (٦١٣٥): إن الدعاء المطبوع في آخر بعض المصاحف المطبوعة في تركيا وغيرها، تحت عنوان: (دعاء ختم القرآن) والذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو مما لا نعلم له أصلًا عن ابن تيمية أو غيره من علماء الإسلام. اهـ.
وقال العلَّامة ابن عثيمين في مجموع الفتاوى (١٤/ ٢٢٦): أما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أظنه يصح عنه؛ لأنه لم يذكر في مصنفاته. اهـ.
وقال: الصواب أن القنوت يكون في الوتر خاصة، ويكون أيضًا في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة، لكن القنوت في النوازل ليس هو دعاء القنوت في الوتر، بل القنوت في النوازل أن تدعو الله تعالى بما يناسب تلك النازلة.
وأما دعاء ختم القرآن في الصلاة فلا أعلم له أصلًا لا من سُنَّة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا من سُنَّة الصحابة، وغاية ما فيه: أن أنس بن مالك -رضي الله عنه- كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا. وهذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فليس لها أصل، لكن مع ذلك هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، علماء السُّنَّة وليسوا علماء البدعة، والأمر في هذا واسع؛ يعني: لا ينبغي للإنسان أن يشدد حتى يخرج عن المسجد ويفارق جماعة المسلمين من أجل الدعاء عند ختم القرآن، وإذا وكل الأمر إليه فلا يدعو في الصلاة عند ختم القرآن. اهـ. لقاءات الباب المفتوح (١٠٨/ ٣٨) من المكتبة الشاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>