للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٦٠ - الوسواس إذا قلَّ لم يبطل الصلاة بالاتفاق، لكن ينقصها.

وأما الوسواس إذا غلب فقد قيل يبطل، قال عمر -رضي الله عنه-: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وليس من تفكر بالواجب مثل من تفكر بالفضول فعمر -رضي الله عنه- كان أمير الجيش وهو مأمور بالصلاة والجهاد معًا، فلو قُدِّر أنه نقص شيء من الصلاة لأجل الجهاد لم يقدح في كمال إيمانه، فلهذا خففت صلاة الخوف، فكان بمنزلة من يصلي صلاة الخوف، ولا شك أن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- حال الخوف كانت ناقصة عن صلاته حال أمنه في الأفعال الظاهرة، فإذا كان قد عفي عن الأفعال الظاهرة فكيف بالباطنة؟ وقال تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء: ١٠٣] وإقامتها حال الأمن لا يؤمر به حال الخوف. [المستدرك ٣/ ١٠٢ - ١٠٣]

٢٦٦١ - قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي "الْحَدِيثِ الصَّحِيح" حَدِيثِ الشَّكِّ: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاًثا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاَتهُ، وَإِلَّا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ". وَفِي لَفْظٍ: "وَإِن كَانَت صَلَاتُهُ تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا".

فَجَعَلَهُمَا كَالرَّكْعَةِ السَّادِسَةِ الَّتِي تَشْفَعُ الْخَامِسَةَ الْمَزِيدَةَ سَهْوًا.


= فأجاب: "إذا صلى الإمام خمسًا سهوًا فإن صلاته صحيحة، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهيًا أو جاهلًا صحيحة أيضًا.
وأما من علم بالزيادة، فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم؛ لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة، إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة؛ لأنه أخلَّ بقراءة الفاتحة - مثلًا - في إحدى الركعات فحينئذٍ ينتظر ولا يسلم.
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة ثُحسب له، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلًا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمدًا، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة؛ لأنه كان ناسيًا فلا تبطل صلاته". اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١٤/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>