للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤ - من تاب من ذنب فيما بينه وبين الله تعالى نرجو أن الله يتوب عليه.

وإن كان من مظالم العباد مثل: ظلم أبويه، فعليه أن يفعل معهم الحسنات بقدر ما فعل معهم

من السيئات حتى يقوم هذا بهذا. [المستدرك ١/ ١٦]

* * *

[لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر]

٥٨٥ - الذي يَنفي من الإحباط على أصول أهل السُّنَّة هو حبوط جميع الأعمال: فإنه لا يحبط جميعها إلا بالكفر، وأما الفسق فلا يحبط جميعها؛ سواء فسر بالكبيرة، أو برجحان السيئات؛ لأنه لا بد أن يثاب على إيمانه فلم يحبط.

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفسده بعد فراغه وإما لسيئات يقوم عقابها بثوابه، فهذا حق دل عليه الكتاب والسُّنَّة كقوله: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة: ٢٦٤]؛ فأخبر أن المن والأذى يبطل الصدقة، كما أن الرياء المقترن بها (١) يبطلها (٢) وإن كان كل منهما لا يبطل الإيمان؛ بل يبطله ورود الكفر عليه أو اقتران النفاق به.

وقوله في الحديث الصحيح: "مَن تَرَكَ صلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ (٣) حَبِطَ عَمَلُهُ". [المستدرك ١/ ١٢٧]

* * *

(الحذر من ترك العمل خوفًا من الرياء)

٥٨٦ - مَن كَانَ لَهُ وِرْدٌ مَشْرُوعٌ مِن صَلَاةِ الضُّحَى، أَو قِيَامِ لَيْلٍ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ يُصَلِّيهِ حَيْثُ كَانَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَعَ وِرْدَهُ الْمَشْرُوعَ لِأَجْلِ كَوْنِهِ


(١) أي: بالصدقة.
(٢) أي: يبطل الصدقة.
(٣) في الأصل: فقط، والتصويب من صحيح البخاري (٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>