للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رسالة في الاستحسان]

١٩٦٧ - أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل، وقد يراد به غير ذلك.

والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على ثلاثة أقوال:

منهم: من ينكر هذا اللفظ مطلقًا، وهم نفاة القياس كداود وأصحابه وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم، فليس عندهم في أدلة الشرع لا قياس ولا استحسان.

ومنهم: من يقر به بهذا المعنى ويُجَوِّز مخالفة القياس للاستحسان ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان، وهذا هو الصواب عن أبي حنفية وأصحابه.

ومنهم: من ذم الاستحسان تارة وقال به تارة كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم.

وفي كتب مالك وأصحابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع.

والشافعي قال: من استحسن فقد شرع، وتكلم في إبطال الاستحسان وبسط القول في ذلك، وكان من أعظم الأئمة إنكارًا له، وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه، ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان، كما قال: أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهمًا، ولهذا يُحكى للشافعي من الاستحسان قولهم: قديم، وجديد.

وكذلك أحمد بن حنبل نقل عنه أبو طالب أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي (١) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، قال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه.


(١) في الأصل: (الذين)، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>