(٢) رواه البخاري (١٧٠٢)، ومسلم (١٣٢١).(٣) ثم إن الحنفية يفرقون بينهما من جهة النص استحسانًا، فهذا هو الفرق بينهم وبين أئمة الحديث، فعلماء الحديث يفرقون ويعملون بالنصوص كلها، والحنفية يقيسون، ثم يمنعون العمل بالقياس استحسانًا، لوجود النص.وقد أنكر شيخ الإسلام وتلميذه أن يكون في الشريعة حكمٌ على خلاف القياس.قال ابن القيِّم: فصلٌ: فِي بَيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ شَيءٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاس وَأنَّ مَا يُظَنُّ مُخَالَفَتُهُ لِلْقِيَاسِ فَأَحَدُ الْأمْرَيْنِ لَازِمٌ فِيهِ وَلَا بُدَّ: إمَّا أنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ فَاسِدًا، أَو يَكُونَ ذَلِكَ الْحُكْمُ لَمْ يَثْبُتْ بِالنَّصِّ كَوْنُهُ مِن الشَّرْع.وَسَألْتُ شَيْخَنَا -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ- عَمَّا يَقَعُ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِن الْفُقَهَاءِ مِن قَوْلهِمْ: "هَذَا خِلَافُ الْقِيَاسِ" لِمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَو قَوْلِ الصَّحَابَةِ أَو بَعْضِهِمْ، وَرُبَّمَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، كَقَوْلِهِمْ: طَهَارَةُ الْمَاءِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute