قال شيخنا: الذي منع نسخ السُّنَّة بقرآن يقول: إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُنَّة تنسخ السُّنَّة الأولى، وهذا حاصل، وأما بدون ذلك فلم يقع. [المستدرك ٢/ ٣١]
* * *
(الزيادة على النص هل تكون نسخًا؟)
١٩٣٣ - الزيادة على النص ليست نسخًا عند أصحابنا والمالكية والشافعية.
وقالت الحنفية: هي نسخ.
قال شيخنا: التحقيق في مسألة الزيادة على النص -زيادة إيجاب أو تحريم أو إباحة-: أنَّ الزيادة ليست نسخًا إذا رفعت موجب الاستصحاب أو المفهوم الذي لم يثبت حكمه، إلا بمعنى النسخ العام الذي يدخل فيه التخصيص ومخالفة الاستصحاب ونحوهما، وذلك يجوز بخبر الواحد والقياس.
وأما إن رفعت موجب الخطاب فهو نسخ بمعنى النسخ المشهور في عرف المتأخرين إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد بالخطاب. وأما إذا لم يثبت أنه مراد إما مع تأخر المفسر عند من يجوز تأخره، أو مع جواز تأخره عند من يوجب الاقتران فإنه كتخصيص العموم.
وقد أجاب أبو محمد عن هذا بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه، إذ رفع بعضه كتخصيص العموم وترك المفهوم.
ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة في الخمر قبل التحريم: هل هو نسخ؟ فيه خلاف، قال أبو محمد: هو نسخ.