قال القاضي: وهذا محمول على طريق الورع؛ لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب.
قال شيخنا: خصَّ نفسه بالامتناع؛ لأنه مظنة الظلم والاعتداء، ولهذا كره لبس السواد لما فيه من التشبه بهم، ويدل عليه قوله:"خذ العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضًا عن دين أحدكم فلا يأخذه"، والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية، لا على طاعة الله ورسوله. [المستدرك ٢/ ٨٥ - ٨٦]
* * *
[إذا عمل العدل بخبر غيره]
١٨٢٢ - إن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلًا له، كما لو عدله بقوله. ذكره القاضي في ضمن مسألة من غير خلاف، أي: في مسألة العدل عن غيره. [المستدرك ٢/ ٨٦]
* * *
[الجرح والتعديل والتفصيل فيه]
١٨٢٣ - مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا مبين السبب، وبه قال الشافعي.
وعنه أنه يقبل كالتعديل، وذهب إليه جماعة.
وقال ابن الباقلاني: يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق، فصارت المذاهب في المسألتين أربعة.
وقال الجويني: هذا يختلف بالمعدل والجارح، فإن كان إمامًا في ذلك من أهل صناعته قبل منه إطلاقه وإلا فلا، وكذلك قال المقدسي في الجرح.
قال القاضي: ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا، وليس قول أصحاب الحديث:"فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء" مما يوجب جرحه ورد خبره.