للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتشكيكُه في محلّه، فهي تخالف ما قرره الشيخ -رحمة السلام- في مواضع من أن الخضر قد مات كما هو مُوضّح في كلامه السابق لهذه الفتوى، وفي غيرها من المواضع، ومنها: (١/ ٢٤٩): وقد قال في "المنهاج" (٤/ ٩٣): والذي عليه سائر المحققون أنه مات. اهـ.

ومما يدل على ذلك: أنّ كبار تلاميذه إنما نسبوا عن شيخ الإسلام القول بأنّ الخضر ميّت، منهم ابن القيم رحمه الله كما في "المنار المنيف" (٦٨)، وابن عبدالهادي رحمه الله كما في. [العقود الدرية ٧٠]

* * *

[١٢ - حكم سفر المرأة بلا محرم]

جاء في "الفتاوى الكبرى" (٥/ ٣٨١ - ٣٨٢): تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة.

وصحح أبو العباس في "الفتاوى المصرية" أنَّ المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم. اهـ.

* * *

[١٣ - هل يصلح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؟]

قال في الفروع: لا يصح أن يشترط ربُّ المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال، وصححه شيخنا، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر (١)، وركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا (٢).


(١) وفي نسخة: إذا لم يثمر عن ربح الشجر. (الجامع).
(٢) الفروع (٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>