للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

[نفقة الزوجة]

٤٥٤٣ - لو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ثم ادعى الولي عدم إذنه وأنها تحت حجره لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم الشرعي، وقد نصَّ على ذلك أئمة العلماء، وخالف فيه شذاذ من الناس.

وإقرار الولي لها عنده مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي. [المستدرك ٥/ ٦٠]

٤٥٤٤ - ذكر أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة: صوم النذر الذي في الذمة، والصوم للكفارة، وقضاء رمضان قبل ضيق وقته إذا لم يكن ذلك في إذنه (١).

قال أبو العباس: قضاء اللّه والكفارة عندنا على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت.

ثم ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقط، فإن هذا مثل أن تنشز يومًا وتجيء يومًا، فإنه لا يمكن أن يقال في هذا كما قيل في الإجارة أن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع؛ إذ ما مضى من النفقة لا يسقط، ولو أطاعت في المستقبل استحقت [المستدرك ٥/ ٦٠ - ٦١]

٤٥٤٥ - النفقة والسكن تجب للمتوفى عنها في عدتها، ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج، فإن خرجت فلا جناح [عليها] (٢) إذا كان أصلح لها.


(١) وهذا قول فيه نظر، وسيرد عليه الشيخ.
(٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>