للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يقال لزائر كنائسهم: يا حاج، ولا لمن يزور القبور والمشاهد]

٣٤٧٧ - إذا زار أهل الذمة كنيسة بيت المقدس فهل يقال لهم: يا حاج مثلًا؟ لا ينبغي أن يقال لهم ذلك تشبيهًا بحاج البيت الحرام، ومن اعتقد أن زيارتها قربة فقد كفر، فإن كان مسلمًا فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر فقد كفر وصار مرتدًّا، ومن قال لأحدهم: يا حاج فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه عن مثل هذا الكلام الذي فيه تشبيه القاصدين للكنائس بالقاصدين لبيت الله الحرام، وفيه تعظيم لذلك النصراني وللكنيسة، وهو بمنزلة من يشبه أعياد النصارى بأعياد المسلمين ويعظمها، وأمثال ذلك مما فيه تشبيه الذين كفروا من أهل الكتاب بأهل الإيمان وقد قال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥)} [القلم: ٣٥].

٣٤٧٨ - يلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزًا ظاهرًا كالحياة وأولى، ذكره شيخنا وألا يتكنوا بكنية المسلمين؛ كأبي القاسم، وأبي عبد الله، وكذا اللقب؛ كعز الدين، ونحوه.

ومِن حمل سِلاحٍ والعملِ به، وتعلُّمِ المقاتَلَة والطعانِ والرميِ وركوبِ الخيل.

٣٤٧٩ - قال ابن القيم -رحمه الله-: ولما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكادوا لولا دفاع الله أن يحترق كله، وعلم من علم بذلك من النصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه، أو رضي به وأقر عليه، وأن حدَّه القتل حتمًا لا تخيير للإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدًّا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدًّا ممن هو تحت الذمة

<<  <  ج: ص:  >  >>