للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّلَاةَ، فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِم بُيُوتَهُم بِالنَّارِ، لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِن النَّسَاءِ وَالذُّرِّيةِ" (١).

فَكَانَ يَدَعُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ الْوَاجِبَةَ لِأَجْلِ عُقُوبَةِ الْمُتَخَلِّفِينَ، فَإِنَّ هَذَا مِن بَابِ الْجِهَادِ الَّذِي قَد يَضِيقُ وَقْتُهُ، فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

وَلَو أَنَّ وَليَّ الْأَمْرِ -كَالْمُحْتَسِبِ وَغَيْرِهِ- تَخَلَّفَ بَعْضَ الْأَيَّامِ عَن الْجُمُعَةِ لِيَنْظُرَ مَن لَا يُصَلِّيهَا فَيُعَاقِبَة جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ هَذَا مِن الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ الْجُفعَةِ، فَإِنَّ عُقُوبَةَ أُولَئِكَ وَاجِبٌ مُتَعَيَّنٌ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ. [٢٣/ ١٦٤ - ١٦٥]

* * *

(بَابُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ)

٢٨٥٢ - من شرطها الاستيطان، وعدد الجمعة، ويفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعًا، ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول اْبي حنيفة. [المستدرك ٣/ ١٢٩]

٢٨٥٣ - صَلَاةُ الْعِيدِ قَد ثَبَتَ عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ مَن صَلَّى بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعًا: رَكْعَتَيْنِ لِلسنَّةِ وَرَكْعَتَيْنِ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ (٢).

فَصَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ (٣) تُفْعَلُ تَارَةً اثْنَتَيْنِ، وَتَارَةً أرْبَعًا؟ كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ، بِخِلَافِ صَلَاةِ الْفَجْرِ. [٢٤/ ١٠٠ - ١٠٢]


(١) رواه البخاري (٦٤٤) ومسلم (٦٥١)، سوى لفظ: "لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِن النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ"، فقد رواه الإمام أحمد (٨٧٩٦)، وغيرُه.
(٢) وورد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ا من فاته العيد فليصل أربعًا"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ١٢١).
(٣) عند الحنابلة: أنّ السُّنَّةَ لِمَن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا.
قال ابن عثيمين رَحِمهُ اللهُ في شرحه لهذه العبارة في الزاد؛ أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد.
هذا هو المذهب أن قضاءها سُنَّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها.
وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>