للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني: أن يسقط حقه بموته، كما لو مات العبد الجاني، أو المكفول به، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالب، ويتوجه ذلك.

وإن قلنا: الواجب القود عينًا أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفو، فأما الدية مع الهلاك فلا (١). [المستدرك ٥/ ٩٨]

* * *

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

٤٨٢٢ - لا يستوفى القود في الطرف إلا بحضرة السلطان. [المستدرك ٥/ ٩٨]

٤٨٢٣ - لا يجوز أن يكذب على من كذب عليه، ولا يشهد بزور على من شهد عليه بزور، ولا يُكَفِّره بباطل كما كفَّره بالباطل، ولا يقذفه كذبًا كما قذفه كذبًا، ولا يفجر إذا خاصمه كما فجر هو.

وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد عقده بينهما لأجل كونه غرَّر به، فلا يخونه كما خانه، والشارع نهى عن الخيانة لمن خانه، ولم يجعل ذلك قصاصًا، فلا يأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما أخذه هو، وهذا أصح قولي العلماء. [المستدرك ٥/ ٩٨]

٤٨٢٤ - وقوله: الله أكبر عليك؛ كالدعاء عليه، وشتمه بغير فرية نحو: يا كلب، فله قوله له أو تعزيره، ولو لعنه فهل له أن يلعنه؛ ينبني على جواز لعن المعين. [المستدرك ٥/ ٩٩]

٤٨٢٥ - من لعن نصرانيًّا أدب أدبًا خفيفًا، إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك. [المستدرك ٥/ ٩٩]

٤٨٢٦ - قال الإمام أحمد رحمه الله: الدعاء قصاص، ومن دعا على ظالمِه فما صبر. [المستدرك ٥/ ٩٩]

* * *


(١) اختيارات (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>