للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الإِجَارَةِ)

٣٨٣٣ - يجوز [الْجَمْعُ بين] (١) البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم (٢). [المستدرك ٤/ ٤٥]

٣٨٣٤ - إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه ضمنه. [المستدرك ٤/ ٤٥]

٣٨٣٥ - ضَمَان الْبَسَاتِينِ الَّتِي فِيهَا أَرْضٌ وَشَجَرٌ عِدَّةَ سِنِينَ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي اخْتَارَة ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. [٣٠/ ١٥١]

٣٨٣٦ - مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ بَل بِالِاسْتِيفَاءِ، وَلَا تُمْلَكُ الْمُطَالَبَةُ إلَّا شَيْئًا فَشَيْئًا، وَلهَذَا قَالَ: إنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ.

وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِن قَالَا: تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَتُمْلَكُ الْمُطَالَبَةُ إذَا سَلَّمَ الْعَيْنَ فَلَا نِزَاعَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ.

وَلَا نِزَاعَ فِي سُقُوطِهَا بِتَلَفِ الْمَنَافِعِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ.

وَلَا نِزَاعَ أَنَّهَا إذَا كَانَت مُؤَجَّلَةً لَمْ تُطْلَبْ إلَّا عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ، فَإِذَا خَلَّفَ الْوَارِثُ ضَامِنًا وَتَعَجَّلَ الْأَجَلَ الَّذِي لَمْ يَجِبْ إلَّا مُؤَخَّرًا مَعَ تَأخِيرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِن الْمَنْفَعَةِ كَانَ هَذَا ظُلْمًا لَهُ مُخَالِفًا لِلْعَدْلِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُؤَجَّرُ وَقْفا وَنَحْوَهُ: فَهُنَا لَيْسَ لِلنَّاظِرِ تَعْجِيلُ الْأُجْرَةِ كلِّهَا؛ بَل لَو شَرَطَ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ؛ لَأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَقْبَلَةَ [إذًا] لَمْ يَمْلِكْهَا (٣)، وإِنَّمَا


(١) ما بين المعقوفتين من الإنصاف (٤/ ٣٢١).
(٢) بَعْنِي: بثَمَنٍ وَاحِدٍ صَحَّ فِيهِمَا. الإنصاف (٤/ ٣٢١).
مثاله: لَو اشْتَرى دارًا وسُكْنى دَارٍ أُخْرى بمائةٍ.
أما لو كان البيع والإجارة على شيءٍ واحدٍ فإنه لا يجوز، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك: الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو في الحقيقة بيع تقسيط، وليس إجارة؛ لأنَّ الكثير من الشركات لا تطبِّق أحكام الإجارة الحقيقية في فترة الإجارة.
(٣) أي: المنافع المستقبلة حينئذ لم يملكها، وحذف ما بين المعقوفتين يغني في المعنى، وقد يكون أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>