للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج- أو شرعيتين.

د- أو لغوية مع إحداهما.

هـ- أو عرفية مع إحداهما.

و- أو شرعية مع إحداهما.

فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر. فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز كقول الخليل: "هذه أختي"، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نحن من ماء" وقول الصديق - رضي الله عنه -: هاد يهديني السبيل.

وقد يكون واجبًا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك.

والضابط: أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان وتدليس. [المستدرك ٢/ ١٦٧ - ١٦٨]

* * *

[الحقيقة والمجاز]

١٩٠٢ - مسألة: في القرآن مجاز (١)، نصَّ عليه بما خرّجه في متشابه القرآن في قوله: "إنا" و"نعلم" و"منتقمون" هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خيرًا.

قال شيخنا: قد يكون مقصوده يجوز في اللغة. [المستدرك ٢/ ١٦٨]

١٩٠٣ - الْحَقِيقَةُ: هوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.

وَقَد يُرَادُ بِهَا الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لِلَّفْظِ الَّذِي يُسْتَعْمَل اللَّفْظُ فِيهِ.

فَالْحَقِيقَةُ أَو الْمَجَازُ: هِيَ مِن عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ، وَقَد يَجْعَلُونَهُ مِن عَوَارِضِ الْمَعَانِي، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ. [٥/ ٢٠٠]

* * *


(١) وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام وأطال في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>