[الأحكام الخمسة]
١٨٧٩ - ذكر الشيخ تقي الدين: أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعًا. [المستدرك ٢/ ٦]
١٨٨٠ - المباح: قال القاضي: هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب.
وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم (١). [المستدرك ٢/ ٦ - ٧]
١٨٨١ - الجائز: ما وافق الشريعة، وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم.
١٨٨٢ - إِجْمَاعُ أَئِمَّةِ الدِّينِ أَنَّهُ لَا حَرَامَ إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا دِينَ إلَّا مَا شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَن خَرَجَ عَن هَذَا وَهَذَا فَقَد دَخَلَ فِي حَرْبٍ مِنَ اللهِ.
فَمَن شَرَعَ مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَحَرَّمَ مَا لَمْ يُحَرِّم اللهُ وَرَسُولُهُ: فَهُوَ مِن دِينِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُخَالِفِينَ لِرَسُولِهِ، الَّذِينَ ذَمَّهُم اللهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَالْأَعْرَافِ وَغَيْرِهِمَا مِن السُّورِ، حَيْثُ شَرَعُوا مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، فَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ وَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَهُ اللهُ فَذَمَّهُم اللهُ وَعَابَهُم عَلَى ذَلِكَ.
فَلِهَذَا كَانَ دِينُ الْمُؤمِنِينَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ:
أ- الْإِيجَابُ.
ب- وَالِاسْتِحْبَابُ.
ج- وَالتَّحْلِيلُ.
(١) ففعلهم لا ثواب فيه ولا عقاب، لكنه ليس مأذونًا لهم فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute