أحدهما: أن يكون دليلًا عليها؛ كالعدالة مع الصدق، والأبوة في التملك، فهنا يعمل بدليل العلة ما لم يعارضه أقوى منه.
الثاني: أن يكون حصولها معه ممكنًا؛ كالحدث مع النوم، والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة، وإقرار المريض.
القسم الثاني: أن تكون ظاهرة في الجملة، لكن الحكم لا يتعلق بنوعها، وإنما يتعلق بمقدار مخصوص منه، وهو غير منضبط، فقدرها غير ظاهر، ويمثلون في هذا بالمشقة مع السفر، والعقل مع البلوغ؛ فإن العقل الذي يحصل به التكليف غير منضبط لنا، وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر.
القسم الثالث: أن تكون ظاهرة منضبطة، لكن قد تخفى؛ مثل الإيلاج مع الإنزال، واللمس مع اللذة، وهذا فيه نظر، وقد اختلف فيه قبولًا وردًّا. [المستدرك ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣]
* * *
[لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لا يقول به، إلا النقض]
١٩١٩ - مسألة: قال القاضي وأبو الطيب: لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لا يقول به، إلا النقض.
فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك فلا، ولم يذكر خلافًا. [المستدرك ٢/ ٢٢٥]
* * *
(لا بد أن يتم دليل المستدل أولًا)
١٩٢٠ - لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلًا عند السائل، مثل علة منتقضة على أصل السائل، بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه المعترض فإنه يجوز.