للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٩ - جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ إلَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْإِسْلَامِ. [٢٣/ ١٧]

* * *

(حُكْمُ الْمُرْتَدِّ)

٥٢٤٠ - المرتد:

أ- من أشرك بالله تعالى.

ب- أو كان مبغضًا للرسول -صلى الله عليه وسلم- ولمَا جاء به اتفاقًا.

ج- أو ترك إنكار منكر بقلبه.

د- أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك.

هـ- أو أنكر مجموعًا عليه إجماعًا قطعيًّا.

و- أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم.

ز- ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل الشاك في قدرة اللّه على إعادته؛ لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة. [المستدرك ٥/ ١٢٩]

٥٢٤١ - التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، ويحرم إجماعًا. [المستدرك ٥/ ١٣٠]

٥٢٤٢ - نصوصه صريحة في عدم تكفير الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم .. ومذاهب الأئمة: الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفصيل بين النوع والعين. [المستدرك ٥/ ١٣٠ - ١٣١]

٥٢٤٣ - لا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٥/ ١٣١]

<<  <  ج: ص:  >  >>