(إذا قال صحابي قولًا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله)
١٩٥٤ - مسألة: إذا قال الصحابي قولًا ولم ينقل عن صحابي خلافه، وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد: فهو حجة، نصَّ عليه أحمد في مواضع، وقدَّمه على القياس، واختاره أبو بكر في التنبيه.
قال شيخنا: قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين.
وما بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث يعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.
وقال الشافعي في "الرسالة العتيقة" بعد أن ذكر فصلًا في اتباع الصحابة للسُّنَّة: ومن أدركنا ممن يُرضى، أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه سُنَّة: إلى قولهم إنْ أجمعوا، وقولِ بعضهم إن تفرقوا، بهذا نقول، ولم نخرج من أقاويلهم.
وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره: أخذنا بقوله؛ فإنهم فوقنا في كل علم (١) واجتهاد.
وقال في رواية يونس: لا يقال للأصل: لم ولا كيف؟ [المستدرك ٢/ ١٢٥ - ١٢٦]