ما كان في العقل محظورًا على شرط المنفعة نحو إيلام بعض الحيوان -يعني بالذبح- لما فيه من المنفعة كما جاز إدخال الآلام علينا بالفصد والحجامة وشرب الأدوية الكريهة للمنفعة وإن لم يجز ذلك لغير منفعة. [المستدرك ٢/ ١٢]
* * *
[استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]
١٨٨٧ - قال القاضي: استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم كما في الوتر.
قال شيخنا: قوله: "استصحاب في نفي الواجب" احتراز من استصحاب في نفي التحريم أو الإباحة، فإن فيه خلافًا مبنيًّا على مسألة الأعيان قبل الشرع.
وأما دعوى الإجماع على نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر؛ فإن من يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرعي، اللَّهُمَّ إلا أن يراد به في الأحكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصلاة والأضحية ونحو ذلك.
قال شيخنا: جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل أن يقال: أجمعنا على براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلي فعليه الدليل. [المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩]
* * *
[الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]
١٨٨٨ - الباطل في عُرف الفقهاء ضِدُّ الصحيح في عُرفهم، وهو ما أبرأ الذمة.
فقولهم: بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنًا بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء في الآخرة، وقال تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)}