للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان عاصيًا لله ولرسوله، وقد يكون فاسقًا وقد يكون كافرًا. [مختصر الفتاوى المصرية ٥٨١]

٣٣١٠ - ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أن يكون فقيهًا قبل الأمر، رفيقًا عند الأمر، ليسلك أقرب الطرق في تحصيله حليمًا بعد الأمر؛ لأن الغالب أن لا بد أن يصيبه أذى. [مختصر الفتاوى المصرية ٥٨١]

* * *

[مسائل الخلاف هل فيها إنكار؟]

٣٣١١ - قولهم: ومسائل الخلاف لا إنكار فيها: ليس بصحيح؛ فإن الإنكار:

أ- إما أن يتوجه إلى القول بالحكم.

ب- أو العمل.

أما الأول: فإن كان القول يخالف سُنَّة أو إجماعًا قديمًا: وجب إنكاره وفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء.

وأما العمل: فإن كان على خلاف سُنَّة أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار، كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سُنَّة وإن كلان قد اتبع بعض العلماء.

وأما إذا لم يكن في المسألة سُنَّة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ: فلا ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد -ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا؛ مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه-:

<<  <  ج: ص:  >  >>