وإن علَّق الطلاق على خروجها بغير إذن ثم أذن لها مرة فخرجت مرة أخرى بغير إذن: طلقت، وهو مذهب أحمد؛ لأن خرجت فعل، والفعل نكرة، وهي في سياق الشرط تقتضي العموم.
وإن أذن لها فقالت: لا أخرج، ثم خرجت الخروج المأذون لها فيه، قال أبو العباس: سئلت عن هذه المسألة؛ ويتوجه فيه ألا يحنث؛ لأن امتناعها من الخروج لا يُخرج الإذن عن أن يكون إذنًا؛ لكن هو إذا قالت: لا أخرج، فلما اطمأن إلى أنها لا تخرج ولم تشعره بالخروج فقد خرجت بلا علم، والإذن علم وإباحة. [المستدرك ٥/ ٢٣ - ٢٥]
٤٦٩٨ - ظاهر كلام أبي العباس: إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه قبله لا يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقول في مذهب أحمد وغيره. [المستدرك ٥/ ٢٥]
* * *
[تعليقه بالمشيئة]
٤٦٩٩ - للعلماء في الاستثناء النافع قولان:
أحدهما: لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه، وهو قول الشافعي.
والثاني: ينفعه وإن لم يُرِدْه إِلَّا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء اللّه، فقال: إن شاء الله، نفعه، وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدمو أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره، وهو مذهب مالك، وهو الصواب.
ولا يعتبر (١) قصد الاستثناء، فلو سبق على لسانه عادة أو أتى به تبركًا: رفع حكم اليمين.
(١) في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مقارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤).