للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قوله: إذا أراد اللّه، وقصد بالإرادة مشيئة اللّه، لا محبته وأمره.

ومن شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء: فهو كما لو علم أنه استثنى؛ كالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييؤ ولا تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة في ذمتها.

ومن حلف بالطلاق فقيل له: استثن فقال: إن شاء اللّه فلا حنث عليه، بخلاف الذي أوقع الطلاق، وقال: إن شاء الله، فإن ذلك لا يرفعه، سواء كان نوى الاستثناء قبل فراغه من اليمين أو بعده، هذا هو الصحيح الذي دل عليه كلام الإمام أحمد وكثير من السلف وسُنَّة رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-.

وقوله للعباس: (إِلَّا الإذخر)، واستثناء سهيل بن بيضاء وغيره تدل على أن اليمين تنحل بالاستثناء المقارن لليمين. [المستدرك ٥/ ٢٧ - ٢٨]

٤٧٠٠ - قال ابن القيم رحمهُ الله: إذا استُحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث: فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء اللّه، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؛ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه.

وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه؛ بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلمًا وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة. [المستدرك ٥/ ٢٨]

٤٧٠١ - تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبارٌّ فيها أم حانث حتى يستيقن أنه بار، فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] (١) في وقت وشك في وقت: اعتزالها وقت الشك، نص على فروع هذا الأصل في مواضع:

إذا قال لامرأته: إن كنت حاملًا فأنت طالق، فإنه نص على أنه يعتزلها حتى يتبين أنها ليست بحامل. [المستدرك ٥/ ٣٠]


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>