للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في مثل ذلك، وليس في الكتاب والسّنَّة ما يمنع (١) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [المستدرك ٥/ ١٦٦]

* * *

(بَابُ الْقِسمَةُ)

٥١١٦ - ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه: بيع وقسم ثمنه. [المستدرك ٥/ ١٨٣]

٥١١٧ - لو طلب أحد الشريكين الإجارة: أُجبر الآخر عليها، ذكره الأصحاب ولو في الوقف، ولو طلب أحدهم العلو لم يجب؛ بل يكرى عليهما على مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد.

وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة، بدون إذن شريكه مدة: فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة؛ لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضي أن ينتفع بها.

وعلى قياس ذلك: كل من اكترى مال غيره بغير إذنه. [المستدرك ٥/ ١٨٤]

٥١١٨ - ليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل منهما حقه منه.

ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة: فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان، جعلًا للتالف قبل القبض؛ كالتالف في الإجارة. [المستدرك ٥/ ١٨٤ - ١٨٥]

٥١١٩ - إذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما ينقسم: لزم الحاكم إجابته، ولو لم يثبت عنده ملكه كبيع المرهون والجاني. [المستدرك ٥/ ١٨٥]


(١) في الأصل: (منع)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>