للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَهَذَانِ الصِّنْفَانِ: شِرَارُ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَمِنْهُم دَخَلَت الْقَرَامِطَةُ الْبَاطِنِيَّةُ؛ كالْنُّصَيْرِيَّة والْإِسْمَاعِيلِيَّة، وَمِنْهُم اتَّصَلَت الِاتّحَادِيَّةُ؛ فَإِنَّهُم مِن جِنْسِ الطَّائِفَةِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ.

والرَّافِضَةُ فِي هَذ الْأَزْمَانِ مَعَ الرَّفْضِ جهمية قَدَرِيَّةٌ؛ فَإِنَّهُم ضَمُّوا إلَى الرَّفْضِ مَذْهَبَ الْمُعْتَزِلَةِ، ثُمَّ قَد يَخْرُجُونَ إلَى مَذْهَبِ الْإِسْمَاعِيلِيَّة وَنَحْوٍ مِن أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ وَالِاتِّحَادِ. [٣٥/ ٤١٢ - ٤١٥]

٥١١٤ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن شُهُودٍ شَهِدُوا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ (١) وَلَمَّا شَخَصَ (٢) قَالُوا: غَلِطْنَا وَرَجَعُوا، فَهَل يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ؟

فَأَجَابَ: نَعَمْ، إذَا رَجَعَ عَن شَهَادَتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا، وَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَد غَلِطَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَلَا عَدَالَتِهِ. [٣٥/ ٤١٥]

٥١١٥ - قول من قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال: ليس معهم بذلك نص ولا قياس، ولكن كثير من الناس يغلطون، لأنهم يجعلون الخاص من الشارع عامًّا، والله أمر بإشهاد المسلمين على المسلمين إذا أمكن، فظن من ظن أن هذا يقتضي أن لا يشهد غيرهم ولو لم يوجد مسلم.

وباب الشهادات مبناها على الفرق بين حال القدرة وحال العجز؛ ولهذا قُبِلَتْ (٣) شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وقد نص أحمد على شهادتين في الجواح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن رجال، مثل اجتماعهن في الحمامات والأعراس ونحو ذلك.

وهذا هو الصواب؛ فإنه لا نص ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادة النساء


(١) على المشهود عليه.
(٢) أي: مَثُل أمامهم ورأوه.
(٣) في الأصل: (قُبِلَ) والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>